السيد محسن الأمين

80

عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )

بخيط ، ووقف العبد في الجفنة ، والقيد مرسل إلى أسفلها ، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت ، ثم أمر برفع القيد بالخيط ، فرفع حتى خرج من الماء [ فلما خرج نقص ] ( ( 1 ) ) ، ثم دعا ببرادة الحديد ( ( 2 ) ) فألقيت في الماء حتى [ ارتفع و ] ( ( 3 ) ) عاد إلى حده الأول ، ثم قال ( عليه السلام ) : زنوا هذا ففيه وزن القيد . انتهى ( ( 4 ) ) . فيمن قالا لمؤتمنة : لا تدفعي الأمانة لواحد منا : 34 - روى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء ( ( 5 ) ) ، قال : أخبرنا سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار ، وقالا : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ، فلبثا حولا ، فجاء أحدهما فقال : إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير ، فأبت وقالت : إنكما قلتما : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ، فتوسل إليها بأهلها وجيرانها ، فلم يزالوا بها حتى دفعتها ، ثم لبثت حولا ، فجاء الآخر فقال : ادفعي إلي الدنانير . فقالت : إن صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه ، فاختصما إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقضي عليها ، فقالت : أنشدك الله أن ترفعنا إلى علي ، ففعل ، فعرف علي ( عليه السلام ) أنهما قد مكرا بها ، فقال : أليس قلتما : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟ قال : بلى .

--> ( 1 ) من المصدر . ( 2 ) أي ما سقط منه . ( 3 ) من المصدر . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 17 ح 3246 ، خصائص الأئمة ( عليهم السلام ) : 85 ، الروضة في الفضائل لشاذان : 40 ، وسائل الشيعة : 27 / 287 ح 8 ، بحار الأنوار : 40 / 280 ح 43 . وروي نحوه في : تهذيب الأحكام : 8 / 318 ح 61 ، وسائل الشيعة : 23 / 284 ح 1 ، بحار الأنوار : 40 / 166 . ( 5 ) ص 25 .